-وَعَيْرٌ: جَبَلٌ مَعْرُوفٌ فِي جَنُوبِ الْمَدِينَةِ.
-وَثَوْرٌ: جَبَلٌ صَغِيرٌ فِي شِمَالِهَا.
-وَأَخَذَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمَ قَتْلِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعِ شَجَرِهَا أَوْ حَشِيشِهَا إِلَّا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ شَجَرِهَا وَحَشِيشِهَا عَلَفًا لِلدَّوَابِّ.
-وَحَرَمُ الْمَدِينَةِ لَيْسَ فِيهِ جَزَاءٌ.
وَقَالَ : «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
-وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ جَوَازَ قَتْلِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَيْسَ بِمَأْكُولٍ، خُصُوصًا الْحَيَوَانَ الْمُؤْذِيَ؛ كَالْمَذْكُورَاتِ فِي الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُ لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
-أَمَّا مَا لَا يُؤْذِي مِنَ الْحَيَوَانَاتِ فَلَا يَتَسَرَّعُ فِي قَتْلِهِ؛ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

إرسال تعليق