-دفع الهدية من طعام أو نقود قصده مواساة أهل الميت ، والإحسان إليهم فهذا لا شيء فيه ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت لما أتاه نعي ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) (رواه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) islamqa.info
-ما حكم جمع مبالغ لإقامة وقف للميت؟
لا بأس به لأن فيه خيرا لمن يدفع وفيه خير للميت فيه صدقة جارية عن هذا الميت وفي خير لمن يدفع لأن فيه إحسان لأخيه المسلم. (الشيخ سعد الخثلان) https://youtu.be/r9uaAIcjlEU
- (الدُّعَاءُ) لِلْمَيِّتِ مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ (يَنْفَعُ الْمَيِّتَ، وَكَذَا) يَنْفَعُهُ (الْوَقْفُ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُ، وَبِنَاءُ الْمَسَاجِدِ وَحَفْرُ الْآبَارِ) وَنَحْوِهَا (عَنْهُ، كَمَا يَنْفَعُهُ مَا فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ).
-لِلْإِجْمَاعِ، وَالْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي بَعْضِهَا كَخَبَرِ «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» وَخَبَرُ «سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ. قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. (أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري)

إرسال تعليق