وَأَمَّا عُرُوضُ اَلتِّجَارَةِ، وَهُوَ كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ اَلرِّبْحِ
-فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ طَعَامٍ وَأَثَاثٍ وَعَقَارَاتٍ (الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ) وَنَحْوِهَا

-لقول الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قال مُجَاهِدٍ : مِنَ التِّجَارَةِ (تفسير الطبري)
-لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٥٦٢)
-وَعَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ : أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًاً كَانَ يَبِيعُ الْأُدُمَ (جَمْعُ إِدَامٍ : مَا يُؤْكَلُ بِالْخُبْزِ، أَوْ مَا يُخْلَطُ مَعَهُ لِتَطْيِيبِهِ) وَالْجِعَابَ (أَوْعِيَةٌ تُوضَعُ فِيهَا السِّهَامُ)، وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ : يَا حِمَاسُ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَالِي مَالٌ ، إِنَّمَا أَبِيعُ الْأُدُمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ : قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ».(أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ).
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فِي كُلِّ مَالٍ يُدَارُ - فِي عَبِيدٍ أَوْ دَوَابٍّ أَوْ بَزٍّ (الثِّيَابُ مِنْ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ)-  لِلتِّجَارَةِ تُدَارُ الزَّكَاةُ فِيهِ كُلَّ عَامٍ. (أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي "الدِّرَايَةِ" إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ).

-وَلِأَنَّهُ مَالٌ نَامٍ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالسَّائِمَةِ، وَنَقَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِجْمَاعَ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى وُجُوبِهَا

-الْأَصْلُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ لَيْسَ مِنْ أَعْيَانِهَا، لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّ غَالِبًا.
فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. 

-تُقَوَّمُ عُرُوضُ التِّجَارَةِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِقِيمَتِهَا حَيْثُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِقِيمَتِهَا أَمْ أَكْثَرَ أَمْ أَقَلَّ

-وَتُقَوَّمُ  بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ بِمَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ

وَيَجِبُ فِيهِ: رُبْعُ الْعُشْرِ.

-وَيَجِبُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ كَزَكَاةِ الْأَثْمَانِ ؛ فَإِذَا كَانَ قِيمَةُ عُرُوضِهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ رِيَالٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهَا مِائَةً رِيَالٍ... وَهَكَذَا.



المراجع :
-شرح «منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» للسعدي، للشيخ سليمان بن محمد اللهيميد
-شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، للشيخ سليمان عبد الله عبد العزيز القصير 
-غاية المقتصدين شرح منهج السالكين، للشيخ أحمد بن عبد الرحمن الزومان

Post a Comment

أحدث أقدم